responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 151

الأرض] فذلك الكرّ من الماء» [1].

و ما رواه الصدوق (رحمه الله) في المجالس: «إنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولًا في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً» [2].

و رواية عبد اللّٰه بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عنه (عليه السلام) قال: «الكرّ نحو حبّي هذا»، و أشار إلى حب من تلك الحباب التى بالمدينة [3].

و منها: الأخبار الدالة على اعتبار الكثرة في مياه الآبار، المقتضية لاعتبارها في الراكد بطريق أولى، مع استفادة العلّية من بعضها، فتكون من باب العلّة المنصوصة:

كموثّقة عمّار الساباطي، قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن البئر، يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: «لا بأس [به] إذا كان فيها ماء كثير» [4].

و رواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجّسه شيء» [5]، الحديث.


[1]. الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 5، الاستبصار 1: 10/ 14، باب كميّة الكر، الحديث 3، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 6.

[2]. أمالي الصدوق: 514، المجلس 93، وسائل الشيعة 1: 165، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 2.

[3]. الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 8، التهذيب 1: 45/ 118، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 57، بتفاوت يسير فيهما، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 7.

[4]. التهذيب 1: 440/ 1312، الزيادات في باب المياه، الحديث 31، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، الاستبصار 1: 42/ 117، باب البئر تقع فيها العذرة ...، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 174، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 15.

[5]. الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 4، التهذيب 1: 431/ 1282، الزيادات في باب المياه، الحديث 1، الاستبصار 1: 33/ 88، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء ...، الحديث 9، وسائل الشيعة 1: 160، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 8.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست