responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 150

و صحيحة أحمد بن محمّد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) [عن غسل الجنابة] [1] فقال: «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك و تبول إن قدرت على البول، ثمّ تُدخل يدك في الإناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفِضْ على رأسك و جسدك، و لا وضوء فيه» [2].

و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال:

«تبدأ بكفّيك، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً» [3]، الحديث.

و موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل، فليُفرغ على كفّيه، فليغسلهما دون المرفق، ثمّ يُدخل يده في إنائه، ثمّ يُغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، و كفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعد صنع ما وصفت فلا بأس» [4].

و منها: الأخبار الواردة في تحديد الكرّ و بيان مقداره:

كمشهورة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟

قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في ثلاثة أشبار و نصف في عمقه [في


[1]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[2]. التهذيب 1: 138/ 363، باب حكم الجنابة و ...، الحديث 54، و فيه بدل «المرفق»: «المرفقين»، الاستبصار 1: 123/ 419، باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة، الحديث 1، وسائل الشيعة 2: 230، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 6.

[3]. الكافي 3: 43، باب صفة الغسل و الوضوء قبله ...، الحديث 1، التهذيب 1: 139/ 365، باب حكم الجنابة و ...، الحديث 56، الاستبصار 1: 123/ 420، باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة، الحديث 2، وسائل الشيعة 2: 229، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 1.

[4]. التهذيب 1: 139/ 364، باب حكم الجنابة و ...، الحديث 55، وسائل الشيعة 1: 212، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 4.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست