responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 15

و بالجملة، فالأمر في العبادة التي جُعلت مقسَماً لهذه العبادات ملتبس، و الحكم بالعبادة على الشيء بمعنى توقّفه على القربة، أو نفيها بمجرّد دخوله في هذا القسم المشتبه أو خروجه عنه، مشكل؛ فيجب الرجوع إلى الأدلّة المقتضية لهما [1] من خارج.


[1]. في «ن»: لها.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست