اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 149
ظاهرة فيه غاية الظهور، عارية عن الوهن و القصور. و منها ما هو نصّ في المطلوب، لا يناله تأويلات المتعسّفين و لا تخريصات المتمحّلين، كما يظهر لِمَن نظر فيها [1] بعين الإنصاف، و جانب طريق الردّ و الاعتساف.
قد بالغت [2] في جمعها بعد الشتات و ترتيبها بعد الثبات؛ حيث إنّها كانت منتشرة في صحف الأصحاب، لا يجمعها باب و لا كتاب، و لعلّه بقي في الزوايا خبايا زاغ عنها البصر، أو قصر عنها النظر.
و فيما ذكرناه كفاية، و اللّٰه وليّ التوفيق و الهداية.
الأخبار المؤيّدة للقول بالانفعال:
و لا بأس لنا في التعرّض لذكر بعض الروايات الصالحة للتأييد، و إن قصر آحادها عن مرتبة الدليل، و نال كلًاّ منها يد التأويل. فإنّ في مجموعها تقويةً لما ذكرناه و تشييداً لما سطرناه.
فمنها: الأخبار المستفيضة الواردة في كيفيّة اغتسال الجنب، الدالّة على غَسل اليدين أو اليد اليمنى قبل إدخال الإناء، و غَسل الفرج و ما أصابه القذر قبل الغُسل:
كصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: «تَصُبُّ على يديك الماء، فتغسل كفّيك، ثمّ تُدخِل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تُمضمِض و تستنشق و تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، و تغسل وجهك، و تفيض على جسدك الماء» [3].
[3]. التهذيب 1: 138/ 362، باب حكم الجنابة و ...، الحديث 53، الاستبصار 1: 118/ 398، باب الجنب هل عليه المضمضة و ...، الحديث 5، وسائل الشيعة 2: 225، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 24، الحديث 2.
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 149