responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 149

ظاهرة فيه غاية الظهور، عارية عن الوهن و القصور. و منها ما هو نصّ في المطلوب، لا يناله تأويلات المتعسّفين و لا تخريصات المتمحّلين، كما يظهر لِمَن نظر فيها [1] بعين الإنصاف، و جانب طريق الردّ و الاعتساف.

قد بالغت [2] في جمعها بعد الشتات و ترتيبها بعد الثبات؛ حيث إنّها كانت منتشرة في صحف الأصحاب، لا يجمعها باب و لا كتاب، و لعلّه بقي في الزوايا خبايا زاغ عنها البصر، أو قصر عنها النظر.

و فيما ذكرناه كفاية، و اللّٰه وليّ التوفيق و الهداية.

الأخبار المؤيّدة للقول بالانفعال:

و لا بأس لنا في التعرّض لذكر بعض الروايات الصالحة للتأييد، و إن قصر آحادها عن مرتبة الدليل، و نال كلًاّ منها يد التأويل. فإنّ في مجموعها تقويةً لما ذكرناه و تشييداً لما سطرناه.

فمنها: الأخبار المستفيضة الواردة في كيفيّة اغتسال الجنب، الدالّة على غَسل اليدين أو اليد اليمنى قبل إدخال الإناء، و غَسل الفرج و ما أصابه القذر قبل الغُسل:

كصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: «تَصُبُّ على يديك الماء، فتغسل كفّيك، ثمّ تُدخِل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تُمضمِض و تستنشق و تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، و تغسل وجهك، و تفيض على جسدك الماء» [3].


[1]. في «ل»: «فيه»، و في «ش»: «إليها».

[2]. في «ل»: قد بالغنا.

[3]. التهذيب 1: 138/ 362، باب حكم الجنابة و ...، الحديث 53، الاستبصار 1: 118/ 398، باب الجنب هل عليه المضمضة و ...، الحديث 5، وسائل الشيعة 2: 225، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 24، الحديث 2.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست