responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 11

و ذكر العمرة في الحجّ، و الخُمس و الجزية في الزكاة.

و في النزهة [1] عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ (رحمه الله) أنّها ستّ، بإسقاط الجهاد من الخَمس الأُول، و بزيادة الطهارة و الاعتكاف، كما في المراسم.

و قال الحلبي: «العبادات عشر: الصلاة، و حقوق الأموال، و الصيام، و الحجّ، و الوفاء بالنذور و العهود و الوعود، و برّ الأيمان، و تأدية الأمانات، و الخروج من الحقوق، و الوصايا، و أحكام الجنائز، و ما تعبد اللّٰه لفعل الحسن و القبيح» [2].

و أراد بالأخير معاملة الناس على حسب ما يستحقّون من جهة الإيمان و الكفر، و الطاعة و المعصية.

و قال الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في الوسيلة: «عبادات الشرع عشر:

الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحجّ، و الجهاد، و غسل الجنابة، و الخمس، و الاعتكاف، و العمرة، و الرباط [3]» [4].

و إنّما أفرد غسل الجنابة عن سائر الطهارات بناءً على قوله بأنّه واجب لنفسه [5]، و أنّ المراد بالعبادة ما كان كذلك دون ما وجب تبعاً لغيره، كما يفهم من كلامه قبل ذلك [6].


[1]. راجع: نزهة الناظر: 6. و اعلم أنّه لا يوجد فيها قول عن أبي علي ابن الشيخ، بل هو نفس كلام سلّار في المراسم الذي ذكره المؤلّف قبل سطور.

[2]. الكافي في الفقه: 113، و فيه: «الصلوات» بدل «الصلاة».

[3]. الرباط: ما يربط به، و الجمع ربط، و الرباط و المرابطة: ملازمة ثغر العدو، و أصله أن يربط كلّ من الفريقين خيله. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهيّة 2: 116.

[4]. الوسيلة: 45.

[5]. نفس المصدر: 54.

[6]. فإنّه قال في الوسيلة: 44: «العبادات الشرعية ضربان؛ أحدهما: يجب على الإطلاق على المكلّف، مثل الصلاة؛ و الثاني يجب عند شروط، مثل الزكاة».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست