responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 10

تمهيد (3): عدد العبادات

قال الشيخ في الاقتصاد و الجمل: «عبادات الشرع خمس: الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحجّ، و الجهاد» [1].

و أدخل الطهارة في الصلاة، و الخُمس في الزكاة، و الاعتكاف في الصوم، و العمرة في الحجّ، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الجهاد.

و جعلها الفاضلان [2] و أكثر المتأخّرين عشراً، و هي الخَمس التي ذكرها الشيخ مع الخَمس التي أدخلها تبعاً [3].

و قال الديلمي في المراسم: «الرسوم الشرعيّة تنقسم قسمين: عبادات و معاملات.

فالعبادات تنقسم ستّة أقسام: طهارة و صلاة وصوم و حجّ و اعتكاف و زكاة» [4].


[1]. الاقتصاد: 374، الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 156.

[2]. قال المحقّق في شرائع الإسلام 1: 2: «القسم الأوّل في العبادات، و هي عشرة كتب». و ابتدأ من كتاب الطهارة. أمّا العلّامة (قدس سره) فلم نجد منه تصريحاً على ذلك، بل وقع منه خلاف ذلك في التحرير و التذكرة، حيث بنى في الأوّل قواعد، و ذكر في القاعدة الأُولى ثمانية كتب. أمّا التذكرة، فقد ذكر في أوّله: «القاعدة الأُولى في العبادات و هي تشتمل على ستّة كتب».

[3]. هي: الطهارة، و الخُمس، و الاعتكاف، و العمرة، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[4]. المراسم: 28.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست