فلا ينافي ما ذكرنا لأن الظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى رؤية الجماع في المنام و غير ذلك من المذي و غيره لا بالنسبة إلى التقاء الختانين أيضا و لو سلم الظهور في الحصر الحقيقي فيختص الالتقاء للجمع بين الروايات مع أنه غير صحيح، و كذا ما رواه أيضا في الباب المذكور عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر.
و يحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع الظاهر أنه لا خلاف في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء الختانين أو لا و إن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال لأن ما يمكن أن يستدل به عليه رواية محمد بن إسماعيل المتقدمة و هي لا تخلو عن مناقشة لجواز حملها على المتعارف و كذا الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب الغسل لو لم تغب الحشفة بتمامها و الروايات المتقدمة أيضا دالة عليه و أما ما رواه التهذيب في الباب المذكور، و الكافي أيضا في باب ما يوجب الغسل في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم
، فمحمول على إدخال الحشفة بقرينة الروايات المذكورة،