responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 96

من زمان الخروج فلا يبعد حينئذٍ القول بالاستحباب [م] تمسكاً بالخبر، لشموله بعمومه هذه الصورة أيضاً، مع خلوّه عن المعارض فيها، بل بالوجوب أيضاً بناء على إباحة التيمم، الكون [1] في المسجد للحائض، لعموم وجوب الطهارة للكون، خرج الكون بقدر زمان التيمم لعدم إمكان الطهارة له، و بقي الزائد، فيجب التيمم له بدلًا عن الغسل.

و استدل العلامة (ره) في المنتهي على الوجوب،

بأنّ الاجتياز فيهما حرام، إلّا مع الطهارة، و هي متعذرة، و التيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة، فكان قائماً مقامها في قطع المسجد

، و ضعفه ظاهر مما ذكرنا.

[تقديم الغسل على التيمم]

و لو أمكن الغسل فيهما، و ساوى زمان التيمم، قدم الغسل كان الظاهر من إطلاق كلام الأصحاب، وجوب التيمم للخروج مطلقاً، سواء لم يمكن الغسل أو أمكن، و كان زمانه مساوياً أو لا.

و المصنف (ره) استشكل في الذكرى، في تقديمه على الغسل في صورة إمكان الغسل، سواء كان زمانه مساوياً لزمان التيمم أو لا، و حسب الإجزاء في صورة المساواة أقوى، و لا يخفى أنّه في صورة النقصان بطريق الأولى.

و الشهيد الثاني (ره) كأنّه رجّح القول بتقديم الغسل في صورة المساواة، أو نقصان زمان الغسل. و قال

و إنّما قيّدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه، بمساواة زمانه لزمان التيمم، أو قصوره عنه، مع أنّ الدليل يقتضي تقديمه مطلقا مع


[1] في هامش نسخة «ب»: «إن أراد كونها بعد انقطاع حيضها فلا إرادة الكون حال حدث الحيض فلا يساعده دليله.»

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست