هذا، و قد استثنى أشياء آخر أيضاً، مثل الكلام لحاجة إن لم يقض بغيره، من التصفيق باليد، و نحوه. و ردّ السلام، و الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، و التحميد عند العطاس، و وجه الجميع ظاهر، و استثنى أيضاً تسميت العاطس، معللًا بأنّه ذكر، و ردّ بمنع كونه ذكراً، و جعل بعضهم تركه أولى.
[و البول قائماً]
و البول قائماً يدلّ عليه: الرواية المتقدمة، في الاستنجاء باليمنى عن الفقيه.
و ما رواه التهذيب أيضاً، في زيادات آداب الأحداث، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: أ يبول الرجل و هو قائم؟ قال
نعم، و لكنّه يتخوف عليه أن يلتبس به الشيطان، أي يخبله[1]فقلت: يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم، و لكن يتخوف عليه من الشيطان.
[و البول مطمحاً]
و مطمحاً يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في الزيادات، عن مسمع، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)
قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله، من السطح في الهواء.
و ما رواه الكافي أيضاً، في باب المواضع التي يكره أن يتغوط فيها، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال