responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 435

هذا، و قد استثنى أشياء آخر أيضاً، مثل الكلام لحاجة إن لم يقض بغيره، من التصفيق باليد، و نحوه. و ردّ السلام، و الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، و التحميد عند العطاس، و وجه الجميع ظاهر، و استثنى أيضاً تسميت العاطس، معللًا بأنّه ذكر، و ردّ بمنع كونه ذكراً، و جعل بعضهم تركه أولى.

[و البول قائماً]

و البول قائماً يدلّ عليه: الرواية المتقدمة، في الاستنجاء باليمنى عن الفقيه.

و ما رواه التهذيب أيضاً، في زيادات آداب الأحداث، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: أ يبول الرجل و هو قائم؟ قال

نعم، و لكنّه يتخوف عليه أن يلتبس به الشيطان، أي يخبله [1] فقلت: يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم، و لكن يتخوف عليه من الشيطان.

[و البول مطمحاً]

و مطمحاً يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في الزيادات، عن مسمع، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)

قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله، من السطح في الهواء.

و ما رواه الكافي أيضاً، في باب المواضع التي يكره أن يتغوط فيها، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال

نهى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أن


[1] الخبل: الجنون.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست