responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 39

الصلوات الواجبة بأصل الشرع و غيره، لا يخلو من خدشة، و اللّٰه تعالى و رسوله و أهل الذكر (عليهم السلام) أعلم [بحقيقة الحال [1]].

تذنيب:

اعلم، أنّ الظاهر من الآية الكريمة المتقدمة، وجوب الوضوء على كل مقيم إلى الصلاة، حتى المتطهرين أيضاً، لدلالة كلمة «إذا» على العموم عرفاً، مع أنّ حمله هيهنا على الإهمال، يجعل الكلام خالياً عن الفائدة المعتدّ بها، و هو لا يناسب بكلام الحكيم كما قيل.

لكن الإجماع، واقع على وجوب الوضوء على المحدثين فقط.

قال الشيخ (ره) في التهذيب، في بحث التيمم، في أثناء كلام

ثم لو صحّ الخبر لكان محمولًا على الاستحباب، كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب، و إن كان لا خلاف في استباحة صلوات كثيرة به.

و قال العلامة (ره) في المنتهي

مسألة: إذا توضأ للنافلة، جاز أن يصلي بها فريضة، و كذا يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات. و هو مذهب أهل العلم، خلافاً للظاهرية [2]

انتهى.

فقال بعضهم

إنّ الحكم كان في الابتداء كذلك، و كان الوضوء واجباً عند كل


[1] أثبتنا الزيادة من نسخة ألف.

[2] الظاهرية: هم، أصحاب داود بن عليّ بن خلف الأصفهاني الشافعي الظاهري، ولد بالكوفة سنة 200 ه، و نشأ ببغداد و توفي بها سنة 270 ه، لُقب بالظاهري، لقوله بأخذ معنى القرآن و الحديث الظاهر دون الباطن، و كان ابن حزم الأندلسي الظاهري من أكبر أنصار هذا المذهب، بل من أكبر دعاة المدرسة الظاهرية.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست