و استدل عليه أيضاً: بأنّه إزالة النجاسة، فلا يحصل بالنجاسة كالغسل، و للكلام فيه مجال.
نعم، لو تعدّى نجاسته إلى المحل، لكان حينئذٍ الوجه في عدم تطهيره ظاهراً، لأنّ الاستنجاء إنّما يختصّ بالنجاسة المعهودة، فلا يتعدّى إلى غيرها، و سيجيء أيضاً لهذا تتمة إن شاء اللّٰه تعالى.
و أمّا إزالة العين دون الأثر: فقد ظهر حاله في الاستنجاء بالماء.
و لا اعتبار بالريح فيهما أي في الاستنجاء بالماء، و التمسح.
يدلّ عليه: حسنة ابن المغيرة المتقدمة، مضافة إلى الأصل، و يشهد له أيضاً إطلاق موثقة يونس بن يعقوب السابقة.
و أورد المصنف (ره) في هذا المقام إشكالًا: و هو أنّ وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء، و ذلك يقتضي النجاسة.
و أجاب عنه: تارة بالعفو عن الرائحة. و أخرى: بأنّ الرائحة، إن كان محلّها الماء، نجس لانفعاله، و إن كان محلّها اليد، أو المخرج فلا. و عند الشكّ يحمل على الطهارة، للأصل.
و يمكن أيضاً أن يقال: إنّه على تقدير كون محلّه الماء أيضاً، لا يلزم النجاسة، لجواز أن يكون انفعال الماء من المحل، أو اليد المتنجسين، لا من النجاسة.
[و يجزي ذو الجهات الثلاث]
و يجزي ذو الجهات، الثلاث قال الشيخ (ره) في المبسوط