responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 379

قوله «بثلاثة أحجار أبكار».

و استدل عليه أيضاً: بأنّه إزالة النجاسة، فلا يحصل بالنجاسة كالغسل، و للكلام فيه مجال.

نعم، لو تعدّى نجاسته إلى المحل، لكان حينئذٍ الوجه في عدم تطهيره ظاهراً، لأنّ الاستنجاء إنّما يختصّ بالنجاسة المعهودة، فلا يتعدّى إلى غيرها، و سيجيء أيضاً لهذا تتمة إن شاء اللّٰه تعالى.

و أمّا إزالة العين دون الأثر: فقد ظهر حاله في الاستنجاء بالماء.

و لا اعتبار بالريح فيهما أي في الاستنجاء بالماء، و التمسح.

يدلّ عليه: حسنة ابن المغيرة المتقدمة، مضافة إلى الأصل، و يشهد له أيضاً إطلاق موثقة يونس بن يعقوب السابقة.

و أورد المصنف (ره) في هذا المقام إشكالًا: و هو أنّ وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء، و ذلك يقتضي النجاسة.

و أجاب عنه: تارة بالعفو عن الرائحة. و أخرى: بأنّ الرائحة، إن كان محلّها الماء، نجس لانفعاله، و إن كان محلّها اليد، أو المخرج فلا. و عند الشكّ يحمل على الطهارة، للأصل.

و يمكن أيضاً أن يقال: إنّه على تقدير كون محلّه الماء أيضاً، لا يلزم النجاسة، لجواز أن يكون انفعال الماء من المحل، أو اليد المتنجسين، لا من النجاسة.

[و يجزي ذو الجهات الثلاث]

و يجزي ذو الجهات، الثلاث قال الشيخ (ره) في المبسوط

و الحجر

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست