responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 359

و هو ضعيف، كما لا يخفى. و ذكر بعض الأصحاب: أنّه إذا تعارض الاستقبال، و الاستدبار قدّم الاستدبار، و لا وجه [7] له خصوصاً في التغوط.// (72)

[3- موضع البول لا يطهر بالماء]

و يجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال وجوب غسل موضع البول، إجماع منّا، و كذا تعيّنه بالماء. و تدلّ [عليه] أيضاً مضافاً إلى الإجماع روايات.

أمّا على وجوب الغسل: فما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الصحيح، عن عمرو بن أبي نصر، قال

قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أبول و أتوضأ، و أنسى استنجائي، ثمّ أذكر بعد ما صلّيت؟ قال: اغسل ذكرك، و أعد صلاتك، و لا تعد وضوءك.

و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن زرارة، قال

توضأت يوماً، و لم أغسل ذكرى، ثمّ صلّيت، فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك، و أعد صلاتك.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب القول عند دخول الخلاء [8].

و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن ابن أذينة، قال

ذكر أبو مريم الأنصاري، أنّ الحكم بن عتبة بال يوماً و لم يغسل ذكره متعمداً، فذكرت ذلك لأبي


[7] في نسخة «ب»: و لا حاجة.

[8] في الكافي رواه بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، و أيضا رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست