و هو ضعيف، كما لا يخفى. و ذكر بعض الأصحاب: أنّه إذا تعارض الاستقبال، و الاستدبار قدّم الاستدبار، و لا وجه [7] له خصوصاً في التغوط.// (72)
[3- موضع البول لا يطهر بالماء]
و يجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال وجوب غسل موضع البول، إجماع منّا، و كذا تعيّنه بالماء. و تدلّ [عليه] أيضاً مضافاً إلى الإجماع روايات.
أمّا على وجوب الغسل: فما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الصحيح، عن عمرو بن أبي نصر، قال
قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أبول و أتوضأ، و أنسى استنجائي، ثمّ أذكر بعد ما صلّيت؟ قال: اغسل ذكرك، و أعد صلاتك، و لا تعد وضوءك.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن زرارة، قال
توضأت يوماً، و لم أغسل ذكرى، ثمّ صلّيت، فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك، و أعد صلاتك.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب القول عند دخول الخلاء [8].
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن ابن أذينة، قال
ذكر أبو مريم الأنصاري، أنّ الحكم بن عتبة بال يوماً و لم يغسل ذكره متعمداً، فذكرت ذلك لأبي