الحدث حدثان: حدث اللسان، و حدث الفرج، و أشدّهما حدث اللسان.
و الجواب عن الآية: أمّا أولًا: فبأنّ الإحباط: عبارة عن إبطال الثواب، قال في الصحاح: حبط عمله حبطاً بالتسكين و حبوطاً، بطل ثوابه، و أحبطه اللّٰه، و على هذا لا دلالة، لأنّ إبطال الثواب لا يستلزم [4] إبطال جميع أحكامه.
و أمّا ثانياً: فبأنّ الإحباط مشروط بعدم العود إلى الإسلام، لقوله تعالى وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ، فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ.
و عن قول ابن عباس: بأنّه لا يصلح للاحتجاج، مع عدم ظهور دلالته.
[أما موجبات الغسل]
و يجب الغسل بالجنابة وجوب الغسل بالجنابة ممّا أجمع عليه، بل كاد أن يكون من الضروريات، و يدلّ عليه أيضاً: قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا، و الروايات أيضاً متظافرة، و قد تقدّم أيضاً بعض منها، و لا حاجة إلى إيراد ما بقي منها، لوضوح المطلب. و أمّا أنّ الجنابة بأيّ شيء يحصل، فسيجيء إن شاء اللّٰه تعالى، في مبحث الغسل.
و الدماء الثلاثة، و الموت، و مسّ الميت الآدمي النجس سيجيء بيان هذه الأمور إن شاء اللّٰه تعالى في أبوابها.
[و أما موجبات التيمم]
و يجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما وجوب التيمم بالموجبات