responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 242

الأغسال المندوبة واجبة بالنذر، و شبهه، ففيه إشكال.

ثمّ اعلم، أنّه ظهر بما تقدم: إجزاء هذه الأغسال عن الوضوء للصلاة، فهل يجزي عن الوضوء الواجب لغير الصلاة، و الوضوء المندوب كالوضوء لدخول المساجد أو لا؟ الظاهر، الإجزاء، نظراً إلى إطلاق الروايات السابقة، إلّا وضوء الحائض، فإنّ فيه، ما سبق آنفاً. نعم، إذا جوّز لها الغسل حال الحيض، لم يبعد إجزاءه عن الوضوء، للذكر، و أهل الذكر أعلم.

[يقدم ما للفعل إلّا التوبة و السعي إلى المصلوب]

و يقدم ما للفعل، إلّا التوبة، و السعي إلى المصلوب، و ما للزمان فيه لا يخفى شمول ما للفعل لمّا للمكان أيضاً، لأنّ معنى الغسل للمكان، الغسل لدخوله، فيرجع [1] إلى الفعل.

و وجه ما ذكره ظهر ممّا تقدم، و كان الصواب استثناء قتل الوزغ أيضاً، لما عرفت من أنّه بعد الفعل.

و يرد عليه أيضاً: أنّ حال الغسل للكسوف كحاله للتوبة، لأنّه يمكن أن يجعل للقضاء، فيكون مقدماً عليه، فلا حاجة إلى الاستثناء و أن يجعل للترك، فيكون متأخراً عنه، فيحتاج إليه.

و كذا الغسل للتوبة، يمكن أن يجعل للصلاة، كما يدلّ عليه ظاهر الرواية المتقدمة و أن يجعل للتوبة، فلم لم يستثن غسل الكسوف، و استثنى غسل التوبة؟

و يمكن أن يقال: إنّه لما ينسب [2] دائماً ذلك الغسل إلى التوبة بخلاف غسل الكسوف، إذ قد ينسب إلى القضاء، و قد ينسب إلى الترك، فلذا استثنى التوبة دون


[1] في نسخة «ب»: فرجع.

[2] في نسخة «ألف»: نسب.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست