و اعلم، أنّ النوم مطلقا أيضاً ممّا يستحب له الوضوء، لما رواه الصدوق (ره) في الفقيه، في كتاب الصلاة، في باب ما يقول الرجل إذا آوى إلى فراشه، قال: قال الصادق (عليه السلام)
من تطهر، ثمّ آوى إلى فراشه، بات و فراشه كمسجده.
و روى أيضاً في ثواب الأعمال، عن محمد بن كردوس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
من توضأ، ثمّ آوى إلى فراشه، بات و فراشه كمسجده.
و المصنف [إنّما] اقتصر على نوم الجنب لقوة مستنده، ففي تحقيق غايته النوم للوضوء كلام، سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى، في مبحث النية.
[جماع المحتلم]
و جماع المحتلم يدلّ عليه:
ما رواه الصدوق (ره)، في الفقيه في باب الأوقات التي يكره فيها الجماع، قال: و قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)
يكره أن يغشى الرجل المرأة، و قد احتلم، حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل، فخرج الولد مجنوناً، فلا يلومنّ إلّا نفسه.
و الحكم مختص بالمحتلم، فلا يكره الجماع بعد الجماع، بدون الوضوء.