responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 178

و اعلم، أنّ النوم مطلقا أيضاً ممّا يستحب له الوضوء، لما رواه الصدوق (ره) في الفقيه، في كتاب الصلاة، في باب ما يقول الرجل إذا آوى إلى فراشه، قال: قال الصادق (عليه السلام)

من تطهر، ثمّ آوى إلى فراشه، بات و فراشه كمسجده.

و روى أيضاً في ثواب الأعمال، عن محمد بن كردوس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

من توضأ، ثمّ آوى إلى فراشه، بات و فراشه كمسجده.

و المصنف [إنّما] اقتصر على نوم الجنب لقوة مستنده، ففي تحقيق غايته النوم للوضوء كلام، سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى، في مبحث النية.

[جماع المحتلم]

و جماع المحتلم يدلّ عليه:

ما رواه الصدوق (ره)، في الفقيه في باب الأوقات التي يكره فيها الجماع، قال: و قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)

يكره أن يغشى الرجل المرأة، و قد احتلم، حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل، فخرج الولد مجنوناً، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

و الحكم مختص بالمحتلم، فلا يكره الجماع بعد الجماع، بدون الوضوء.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست