responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 111

الأول: عدم الاحتياج إلى تيمم آخر للكون، و الصلاة، و غيرهما. و على الثاني: ففيه [1] جريان الاحتمالات الثلاثة، و حكم كل منهما على ما بيّن آنفاً، فتدبر [2]. (ر خ ب ص 13)

[هل يجب الخروج من المسجدين بأقرب الطرق للمتيمم]

و يجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمم هذا الحكم على إطلاقه، ليس بصحيح ظاهراً، لعدم الظفر بدليل عليه، بل فيه تفصيل قد علم في تضاعيف المباحث السابقة. و كان قول الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) أيضاً بالإطلاق محمول عليه، جمعاً بين قولهم هذا، و قولهم بإباحة التيمم لدخول المسجدين، سوى ما نقل عن فخر المحققين (ره).

و ضابطة وجوب الخروج بعد التيمم بناء على التفصيل المذكور، أن لا يكون ذلك التيمم مبيحاً للكون، و لا يمكن الإتيان بطهارة مبيحة بعده بقدر زمان الخروج، أو أنقص منه.

[النذر موجب للثلاثة]

و يجب الثلاثة أيضاً بالنذر و شبهه من العهد، و اليمين، وعد التحمل من الغير و الاستيجار له أيضاً من جملته، و وجوب الطهارات في الجملة بالنذر، و العهد، و اليمين، كأنّه إجماعي، و يدلُّ عليه أيضاً: عموم قوله تعالى في سورة


[1] لم ترد في نسخة «ألف».

[2] في هامش نسخة «ب»: «ففي قوله «و فيه نظر، لأنّ ذلك التقدير ليس تقديراً واقعياً ثابتاً، بل تقديراً تقديرياً» و تقريرها هيهنا: أنّه يجوز أن يكون زمان التيمم مع الخروج، أكثر من زمان الغسل و إن كان زمان الغسل أكثر من زمان الخروج وحده، و إذا كان كذلك، يحصل كون زائد، و كل كون زائد، يجب له الغسل، ففي هذه الصورة، الغسل واجب على التعيين دون تخيير.

و جوابه حينئذٍ يكون: كل كون زائد يجب له الغسل، ممنوعة، إلى آخر ما أفاده.»

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست