responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 292

- 37- باب الإرث‌

1- الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن سعيد الآذربيجاني؛ و محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر عن الحسن بن عليّ بن كيسان جميعا، عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث (عليه السلام)أنّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل الّتي سأله عنها قال: و أخبرني عن الخنثى و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال و شهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل؟ مع أنّه عسى أن تكون امرأة و قد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا و قد نظر إليه النساء و هذا ممّا لا يحلّ.

فأجابه أبو الحسن الثالث (عليه السلام) عنها: أمّا قول عليّ (عليه السلام) في الخنثى أنّه يورث من المبال فهو كما قال: و ينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة و يقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه. (1)


(1) الكافي: 7/ 158.

اسم الکتاب : مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست