responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 284

- 35- باب الديات‌

1- الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ و محمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار أ يقتل به أم لا؟ فقال: اعلم إنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شي‌ء. (1)

2- عنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ و محمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)في رجل قتل مملوكته أو مملوكه، قال: إن كان المملوك له أدّب و حبس إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به. (2)

3- عنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ و محمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ثمّ رجعوا و قالوا: قد و هممنا يلزمون الدية و إن قالوا: إنّا تعمّدنا قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول و ردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني و يجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة و إن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشّهود الأربعة و يجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ثمّ يقتلهم الإمام.


(1) الكافي: 7/ 294 و التهذيب: 10/ 209.

(2) الكافي: 7/ 303 و التهذيب: 10/ 192.

اسم الکتاب : مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست