responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 243

- 24- باب الصوم‌

1- الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمّد قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام)رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام و له وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيّام ولاء إن شاء اللّه. (1)

2- عنه، عن عليّ بن محمّد؛ و محمّد بن أبي عبد اللّه، عن إسحاق بن محمّد، عن حمزة بن محمّد قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): لم فرض اللّه الصوم؟ فورد الجواب: ليجد الغني مضض الجوع فيحنّ على الفقير. (2)

3- الصدوق، باسناده قال: روى محمّد بن عيسى، عن عليّ بن بلال قال:

كتبت إلى الطيّب العسكريّ (عليه السلام): هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرّجل و هم عشرة أقلّ أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب (عليه السلام): نعم، افعل ذلك. (3)

4- عنه، قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن الحسن بن الفرج المؤذّن ((رضي الله عنه)) قال: حدّثني محمّد بن الحسين الكرخيّ قال: سمعت الحسن بن علي (عليهما السلام)يقول لرجل في داره: يا أبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة. (4)


(1) الكافي: 4/ 124 و الفقيه: 2/ 153 و الاستبصار: 2/ 108.

(2) الكافي: 4/ 181.

(3) الفقيه: 4/ 179.

(4) الخصال: 445.

اسم الکتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست