responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 21  صفحة : 483

أحدهما أن يقسم المقسوم بالذرع إذا استوت أجزاؤه و الوجه الثاني أن يقسم بالقيمة إذا اختلف و تفاضل.

فى احكام الدار و الجدار و الطرق‌

2055- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن جدار لرجل و هو ستره فيما بينه و بين جاره سقط فامتنع عن بنائه قال ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك و لكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك إن شئت.

قيل له فإن كان الجدار لم يسقط و لكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك و ذلك أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لا ضرر و لا إضرار فإن هدمه كلف أن يبنيه.

2056- عنه أنه (عليه السلام) قال في جدار بين دارين لأحد صاحبي الدارين سقط فامتنع من أن يبنيه و قام عليه صاحب الدار الأخرى في ذلك و قال كشفت عيالي استر ما بيني و بينك قال عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره مما لا يوصل منه إلى كشف شي‌ء من عورته.

2057- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه و يأبى الآخر قال إن كان مما ينقسم قسم بينهما و بنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه و إن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له ابن أو بع أو سلم لصاحبك إن رضي أن يبنيه و يكون له دونك و إن اتفقا على أن يبنيه الطالب و ينتفع به فإن أراد الآخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة.

2058- عنه أنه (عليه السلام) قال ليس لأحد أن يفتح كوة في جداره ينظر منها

اسم الکتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 21  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست