responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 21  صفحة : 479

جسدها أ يصلح أن يعالجها الرجل قال إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس.

2031- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لو قصد الناس في المطعم لاستقامت أبدانهم.

2032- عنه أنه (عليه السلام) قال ترك العشاء خراب الجسد و ينبغي للرجل إذا أسن ألا يبيت إلا و جوفه مملوء من الطعام.

2033- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص في الكي فيما لا يتخوف منه الهلكة و لا يكون فيه تشويه.

2034- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لدغت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عقرب فنفضها ثم قال لعنك اللّه فما يسلم منك مؤمن و لا كافر ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة ثم عركه بإبهامه حتى ذاب ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى الترياق.

فى تقسيم الدار و العقار

2035- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن قسمة مجرى الماء فقال هذا مما لا ينقسم.

2036- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن دار بين رجلين اقتسماها فصار العلو لأحدهما و السفل للآخر قال جائز إلا أن يكون بينهما غبن بين و ظلم فتفسخ القسمة بينهما إلا أن يكونا علما ذلك و رضيا به.

2037- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن قوم اقتسموا دارا لها طريق فجعل الطريق في حق أحدهم و جعل لمن يبقى أن يمر برجله فيه قال لا بأس بذلك و لا بأس بأس يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه دون سائرها.

اسم الکتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 21  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست