responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 21  صفحة : 477

تقرع بينهم فإن السهم يقع عليه قال فلما رأى الرجل أن السهام تقرع قام فقال يا رسول اللّه أنا صاحبك لا و اللّه لا أعود.

الامام الصادق (عليه السلام) و ابو حنيفة

2025- أبو حنيفة المغربي روينا عن بعض الأئمة الطاهرين أنه قال أتى أبو حنيفة إلى أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة و السلام فخرج إليه يتوكأ على عصا فقال له أبو حنيفة ما هذه العصا يا أبا عبد اللّه ما بلغ بك من السن ما كنت تحتاج به إليها قال أجل و لكنها عصا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فأردت أن أتبرك بها.

قال أما إني لو علمت ذلك و أنها عصا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لقمت و قبلتها فقال أبو عبد اللّه سبحان اللّه و حسر عن ذراعه و قال و اللّه يا نعمان لقد علمت أن هذا من شعر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و من بشره فما قبلته فتطاول أبو حنيفة ليقبل يده فأسبل (عليه السلام) كمه و جذب يده و دخل منزله.

2026- عنه روينا عن بعض رجال أبي عبد اللّه جعفر محمد (عليهما السلام) من الشيعة أنه وقف على حلقة أبي حنيفة و هو يفتي فقال يا أبا حنيفة ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد على غير طهر أو هي حائض قال قد بانت منه قال السائل أ لم يأمر اللّه عز و جل بالطلاق للعدة و نهى أن تتعدى حدوده فيه و سن ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و أكده و بالغ فيه؟

قال: نعم و لكنا نقول إن هذا عصى ربه و خالف نبيه و بانت منه امرأته قال الرجل فلو أن رجلا و كل وكيلا على طلاق امرأتين له فأمره أن يطلق إحداهما للعدة و الأخرى للبدعة فخالفه فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة و التي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة قال لا يجوز طلاقه.

اسم الکتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 21  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست