اسم الکتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله الجزء : 21 صفحة : 477
تقرع بينهم فإن السهم يقع عليه قال فلما رأى الرجل أن السهام تقرع قام فقال يا رسول اللّه أنا صاحبك لا و اللّه لا أعود.
الامام الصادق (عليه السلام) و ابو حنيفة
2025- أبو حنيفة المغربي روينا عن بعض الأئمة الطاهرين أنه قال أتى أبو حنيفة إلى أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة و السلام فخرج إليه يتوكأ على عصا فقال له أبو حنيفة ما هذه العصا يا أبا عبد اللّه ما بلغ بك من السن ما كنت تحتاج به إليها قال أجل و لكنها عصا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فأردت أن أتبرك بها.
قال أما إني لو علمت ذلك و أنها عصا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لقمت و قبلتها فقال أبو عبد اللّه سبحان اللّه و حسر عن ذراعه و قال و اللّه يا نعمان لقد علمت أن هذا من شعر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و من بشره فما قبلته فتطاول أبو حنيفة ليقبل يده فأسبل (عليه السلام) كمه و جذب يده و دخل منزله.
2026- عنه روينا عن بعض رجال أبي عبد اللّه جعفر محمد (عليهما السلام) من الشيعة أنه وقف على حلقة أبي حنيفة و هو يفتي فقال يا أبا حنيفة ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد على غير طهر أو هي حائض قال قد بانت منه قال السائل أ لم يأمر اللّه عز و جل بالطلاق للعدة و نهى أن تتعدى حدوده فيه و سن ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و أكده و بالغ فيه؟
قال: نعم و لكنا نقول إن هذا عصى ربه و خالف نبيه و بانت منه امرأته قال الرجل فلو أن رجلا و كل وكيلا على طلاق امرأتين له فأمره أن يطلق إحداهما للعدة و الأخرى للبدعة فخالفه فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة و التي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة قال لا يجوز طلاقه.
اسم الکتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله الجزء : 21 صفحة : 477