responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 21  صفحة : 273

أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه.

قلت جعلت فداك، أ رأيت إن كان فيها غرس أو بناء، فقلع الغرس و هدم البناء فقال يرد ذلك إلى ما كان، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها، و رد البناء و الغرس و كل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة و دفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إليه.

دم الحيض و دم المخاض‌

1288- عنه بهذا الإسناد، عن رزيق، قال سأل رجل أبا عبد اللّه ((عليه السلام)) عن امرأة حاملة رأت الدم. فقال تدع الصلاة. قال فإنها رأت الدم، و قد أصابها الطلق، فرأته و هي تمخض قال تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، و كل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها.

قال له: جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض، و هذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس و الحيض، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم.

الشيب و قار للمؤمن‌

1289- عنه بهذا الإسناد، عن رزيق، قال سمعت أبا عبد اللّه ((عليه السلام))، يقول ما رأيت شيئا أسرع إلى شي‌ء من الشيب إلى المؤمن، و إنه‌

اسم الکتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 21  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست