responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 235

- 38- باب الارث‌

1- محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه، قال: اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين. [1]

2- عنه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم و كنت أسمعه يقول: كلّ شي‌ء هو لي فهو لمولاي فمات، و تركها و لم يأمر فيها بشي‌ء و له امرأتان أمّا إحداهما فببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة و الاخرى بقمّ فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم؟

فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع و تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه. [2]

3- عنه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال:

سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأة فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن‌


[1] الكافي: 7/ 120 و التهذيب: 9/ 325

[2] الكافي: 7/ 126 و الاستبصار: 4/ 150 و التهذيب: 9/ 296

اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست