responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 229

- 34- باب القضاء و الشهادة

1- محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه و كيف لا يجوز ذلك لغيره و صار إذا قذفها غير الزوج جلد الحدّ و لو كان ولدا أو أخا؟ فقال: قد سئل [أبو] جعفر عليه السلام عن هذا فقال: أ لا ترى أنّه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: و كيف علمت أنّها فاعلة؟

فإن قال: رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّه و ذلك أنّه قد يجوز للرّجل أن يدخل المدخل في الخلوة الّتي لا تصلح لغيره أن يدخلها و لا يشهدها ولد و لا والد في اللّيل و النهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات باللّه إذا قال: رأيت ذلك بعيني، و إذا قال: إنّي لم أعاين صار قاذفا في حدّ غيره و ضرب الحدّ إلّا أن يقيم عليها البيّنة.

و إن زعم غير الزوج إذا قذف و ادّعى أنّه رآه بعينه، قيل له: و كيف رأيت ذلك و ما أدخلك ذلك المدخل الّذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متّهم في دعواك و إن كنت صادقا فأنت في حدّ التهمة فلا بدّ من أدبك بالحدّ الّذي أوجبه اللّه عليك. قال: و إنّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات باللّه لمكان الأربعة شهداء مكان كلّ شاهد يمين. [1]


[1] الكافي: 7/ 403

اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست