responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 227

- 33- باب الصيد و الذباحة

1- الصدوق قال: روى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا (عليه السّلام) أنّه قال: سألته عمّا أهلّ لغير اللّه به، فقال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة و الدّم و لحم الخنزير فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة، قال: فقلت له: يا ابن رسول اللّه متى تحلّ للمضطرّ الميتة؟ قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) سئل فقيل له: يا رسول اللّه إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحلّ لنا الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها.

قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول اللّه ما معنى قوله عزّ و جلّ‌ «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ [فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌]» قال: العادي السارق، و الباغي الّذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، و ليس لهما أن يقصّرا في صوم و لا صلاة في سفر.

قال: فقلت: فقوله عزّ و جلّ: «وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ» قال: المنخنقة الّتي انخنقت بأخناقها حتّى تموت، و الموقوذة الّتي مرضت و قذفها المرض حتّى لم يكن بها حركة، و المتردّية الّتي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردّى من جبل أو في بئر فتموت، و النطيحة الّتي تنطحها بهيمة أخرى فتموت و ما أكل السبع منه فمات، و ما ذبح على النصب على حجرا أو صنم إلّا ما أدرك ذكاته فيذكّى.

اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست