responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 220

- 29- باب الطلاق‌

1- محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) قال: قلت له جعلت فداك كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صارت عدّة المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟ فقال: أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم من الولد، و أمّا عدّة المتوفّي عنها زوجها فإنّ اللّه عزّ و جلّ شرط للنّساء شرطا و شرط عليهنّ شرطا فلم يجأ بهنّ فيما اشترط عليهن شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول اللّه عزّ و جلّ:

«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك و تعالى أنّه غاية صبر المرأة من الرّجل، و أمّا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذها منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه.

قال اللّه تبارك و تعالى: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و لم يذكر العشرة الأيّام في العدّة إلّا مع الأربعة أشهر و علم أنّ غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثمّ أوجبه عليها و لها. [1]

2- الصدوق، باسناده قال: روى الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرّجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه، فإذا


[1] الكافي: 6/ 113 و التهذيب: 8/ 143

اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست