2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذّهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السّلام): أيّما تيسّر يخرج. [2]
3- الطوسي، باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابي جعفر عن عليّ بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني (عليه السّلام) اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة. [3]
4- عنه، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال: قال لي ابو عليّ بن راشد: قلت له:
امرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك، فقال لي: بعضهم و أي شيء حقه فلم ادر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء؟ فقال:
في امتعتهم و ضياعهم، قال: و التاجر عليه و الصانع بيده فقال: ذلك إذا امكنهم بعد مئونتهم. [4]