responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 196

- 23- باب الزكاة

1- الكليني قال: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال:

كتبت إلى أبي جعفر (عليه السّلام) الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب:

بعد المئونة. [1]

2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذّهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شي‌ء ما فيه؟ فأجاب (عليه السّلام): أيّما تيسّر يخرج. [2]

3- الطوسي، باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابي جعفر عن عليّ بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني (عليه السّلام) اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة. [3]

4- عنه، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال: قال لي ابو عليّ بن راشد: قلت له:

امرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك، فقال لي: بعضهم و أي شي‌ء حقه فلم ادر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شي‌ء؟ فقال:

في امتعتهم و ضياعهم، قال: و التاجر عليه و الصانع بيده فقال: ذلك إذا امكنهم بعد مئونتهم. [4]


[1] الكافي: 1/ 545

[2] الكافي: 3/ 559 و الفقيه: 2/ 32 و التهذيب:/ 95

[3] التهذيب: 4/ 123 و الاستبصار: 2/ 55

[4] التهذيب: 4/ 123

اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست