responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 179

- 19- باب الاحتجاجات‌

1- روى عليّ بن ابراهيم في حديث طويل ذكرناه في باب ما جرى بينه (عليه السّلام) و المأمون قال: و بعثوا الى يحيى بن اكثم و اطمعوه في هدايا ان يحتال على ابي جعفر (عليه السّلام) بمسألة لا يدري كيف الجواب فيها عند المأمون اذا اجتمعوا للتزويج، فلما حضروا و حضر ابو جعفر (عليه السّلام) قالوا: يا امير المؤمنين هذا يحيى بن اكثم ان اذنت له ان يسأل ابا جعفر (عليه السّلام) عن مسألة، فقال المأمون: يا يحيى سل ابا جعفر (عليه السّلام) عن مسألة في الفقه لننظر كيف فقهه.

فقال يحيى: يا ابا جعفر اصلحك اللّه ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال ابو جعفر (عليه السّلام): قتله في حل او حرم، عالما او جاهلا، عمدا أو خطأ، عبدا او حرا، صغيرا او كبيرا، مبدئا او معيدا، من ذوات الطير او من غيرها، من صغار الصيد او من كبارها، مصرا عليها او نادما، بالليل في و كرها او بالنهار عيانا، محرما لعمرة او للحج؟ قال: فانقطع يحيى بن اكثم انقطاعا لم يخف على اهل المجلس و اكثر الناس تعجبا من جوابه.

قال المأمون: يا ابا جعفر ان رأيت ان تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الاصناف التي ذكرت في قتل الصيد؟

فقال ابو جعفر (عليه السّلام): نعم يا امير المؤمنين ان المحرم اذا قتل صيدا في الحل و الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، و اذا اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، و اذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لانه ليس في‌

اسم الکتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) المؤلف : العطاردي، الشيخ عزيز الله    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست