responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 30

عليها عدّة، و انّما أمر باحصائها لانّ لكلّ من الزوجين فيها حقّا فانّ حقّ الزوجة النفقة و الكسوة و حقّ الزّوج المراجعة و المنع من الأزواج و ثبوت نفس الولد فأمر تعالى باحصائها ليعلم وقت المراجعة و وقت فوتها و تحريمها عليه و رفع النّفقة و الكسوة و السّكنى.

«وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ» من تطويل العدّة و الإضرار بهنّ كذا في الكشاف، و لا يبعد أن يراد الاتّقاء في أحكام العدّة من جانب الرّجل بالتطويل و الإضرار بالمرأة، بأن يتركها حتى إذا قاربت الخلاص راجعها ثمّ يطلّقها، يفعل ذلك للإضرار بها، و من جانب المرأة بالتّقصير و الانقضاء بدعوى خروجها منها كاذبة حذرا من أن يراجع فيها إليها أو إرادة أن تتزوّج بغيره، و من إضرار المرأة بالرجل تطويل العدة لاستحقاق زيادة النفقة.

«لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ» الّتي كنّ ساكنات فيها وقت الطلاق سكون اقامة على وجه يكون مسكنهنّ عادة و تحريم الإخراج مستمرّ إلى انقضاء المدّة.

«وَ لٰا يَخْرُجْنَ» المطلقات «من بيوتهنّ» الّتي كنّ يسكنّها على ما عرفت، و في الكشاف الجمع بين النّهيين [1] ليشعر بأنّه لا يؤذنوا و ليس لاذنهم أثر في رفع الحظر، و حاصله أنّ إطلاق النهي عن إخراجهنّ و خروجهنّ يقتضي عدم جواز الخروج لها، و إن أذن الزوج، و إلى هذا يذهب أكثر أصحابنا و العامّة.

و يؤيّده أنّ ذلك حقّ اللّه تعالى، فلا يكون لإذن الزوج فيه دخل بخلاف زمن الزّوجيّة، فانّ الحقّ لهما فلو اتّفقا على الانتقال جاز.

و ذهب بعض أصحابنا إلى جواز خروجها مع اذن الزوج و استقربه العلامة في النهاية، و قد يستدلّ عليه بحسنة الحلبي [2] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا ينبغي


[1] انظر الكشاف ج 4، ص 554.

[2] حديث الحلبي تراه في الوسائل الباب 18 من أبواب العدد، الحديث 1، ج 3، ص 170 ط الأميري و في ط الإسلامية ج 15، ص 434 المسلسل 28414، و في الكافي طبعة سنة 1315 ج 2، ص 107 باب عدة المطلقة و اين تعتد الحديث 1، و هو في طبعه الآخوندى ج 6، ص 89، و في التهذيب ج 8، ص 130، الرقم 449، و ص 116 الرقم 403، و الاستبصار ج 3، ص 333 الرقم 1184، و الوافي الجزء 12، ص 183 و قلائد الدرر ج 3، ص 224، و في المرآة ج 4، ص 12.

و في المصادر المسطورة اختلاف يسير ففي بعضها كما في المتن و في بعضها زيادة «ان لم تحض بعد ثلاثة أشهر» و استنبط في قلائد الدرر من قوله: لا تدري لعل اللّه: انه من قبيل العلة لعدم الخروج قال: و فيه تنبيه واضح على كونه حق الزوج.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست