responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 234

وازرة الى آخره و الجملة استينافيّة كأنّه قيل: ما في صحف موسى و إبراهيم؟

فأجاب به. و فيها دلالة على عدم جواز مؤاخذة غير الجاني بذنبه و لا أخذ شيء من شخص بسبب فعل شخص آخر الّا انّه مستثنى من ذلك بالنّص و الإجماع أخذ الدّية من العاقلة مع كون الجاني غيرها.

و لا ينافي ظاهر الآية قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): من سنّ سنّة سيّئة فعليه وزر من عمل بها الى يوم القيامة لأنّ ذلك من وزره، و لا قوله (وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقٰالَهُمْ وَ أَثْقٰالًا مَعَ أَثْقٰالِهِمْ) لأنّ ذلك لسنّة سنّوها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست