اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي الجزء : 4 صفحة : 234
وازرة الى آخره و الجملة استينافيّة كأنّه قيل: ما في صحف موسى و إبراهيم؟
فأجاب به. و فيها دلالة على عدم جواز مؤاخذة غير الجاني بذنبه و لا أخذ شيء من شخص بسبب فعل شخص آخر الّا انّه مستثنى من ذلك بالنّص و الإجماع أخذ الدّية من العاقلة مع كون الجاني غيرها.
و لا ينافي ظاهر الآية قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): من سنّ سنّة سيّئة فعليه وزر من عمل بها الى يوم القيامة لأنّ ذلك من وزره، و لا قوله (وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقٰالَهُمْ وَ أَثْقٰالًا مَعَ أَثْقٰالِهِمْ) لأنّ ذلك لسنّة سنّوها.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي الجزء : 4 صفحة : 234