responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 107

الرابع: الإيلاء

و فيه آيتان

الاولى:

«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ» اي يحلفون على عدم وطئهن باللّه أو باسمه المختص به و الإيلاء في اللغة اليمين و في الشرع عندنا الحلف على الامتناع من وطئ الزوجة زائدا على أربعة أشهر، و على هذا فإطلاق الآية مقيد بما زاد على الأربعة أشهر، فلو حلف ان لا يجامع أقل منها لم يكن موليا عندنا، و يعتبر أيضا كونه بقصد الإضرار بالزوجة، فلو لم يكن قصده ذلك بل قصد دفع ضرر الوطي عنه أو عنها أو عن ولدها أو نحوه لم يكن إيلاء يترتب عليه احكامه عندنا نعم يقع يمينا.

و الإيلاء يتعدى بعلى لكن لما ضمن هذا القسم من الحلف معنى البعد عدا بمن كأنه قال يبعدون من نسائهم مولين أو مقسمين، و يجوز أن يتعلق «مِنْ نِسٰائِهِمْ» بالذين اي لهم من نسائهم.

«تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» مبتدأ خبره ما تقدم أو فاعل الظرف و التربص التوقف و الانتظار أضيف إلى الظرف على الاتساع، اي للمولى حق التثبت و التمهل في هذه المدة فلا يطالب فيها بفيء و لا يكلف و لا يحبس، و من ثم اعتبر أصحابنا في الإيلاء زيادة المدة على أربعة أشهر ليجبره الحاكم بعدها على الفيئة أو الطلاق، فلو كانت أربعة أشهر فقط لم يتحقق الإيلاء لخروجه عن حكمه عقيبها (بمضيها خ ل) فلا يترتّب عليه الإلزام بأحد الأمرين و وافقنا في ذلك الشّافعيّة و اكتفى الحنفيّة بأربعة فما دون و هو بعيد.

و ابتداء هذه المدّة من حين التّرافع الى الحاكم و الحكم عند بعض الأصحاب

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست