اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 71
كالصلاة عم البطلان، و الأخص المستقل كالطهارة إذا لم تخرج عن الموالاة في موضع اعتبارها، فحينئذ يحتاج إلى نية جديدة للباقي، لا يقال: قد منعتم النية إلا لعارض فكيف جوز تموه هنا، لأنا نقول: الفرق سبق النية الكاملة كمال الوضوء و سبق انعقاده، فإذا عرض مانع أجري الباقي مجرى الوضوء الكامل فلم يبق إلا الكمال في الموضعين.
قوله: و إن تعددت، فيه فائدتان:
آ: أنه لا فرق بين أن يصلى بالطهارتين صلاة واحدة أو صلوات فإنه يعيد عند غير من اقتصر على القربة لتطرق المانع في الكل.
ب: التنبيه على أنه لا فرق بين أن تكون الصلاة أو الصلوات واقعة عقيب الطهارتين أو كان بعدد الصلوات بحسب تعدد الطهارات، كأن يصلي صلاة عقيب الواجب، ثم جدد و صلى، و هكذا فإنه على المذهب المذكور يعيد الكل أيضا، فيتطرق الاحتمال إلى الواجب و عدم قيام غيره مقامه، و على المذهب إنما يعيد ما صلاة بالطهارة الأولى خاصة لانفرادها بطهارة واحدة، أما ما بعدها فلاحتمال طهارتين فصاعدا فيحصل الجزم ببقاء طهارة صحيحة.
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 71