responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 71

كالصلاة عم البطلان، و الأخص المستقل كالطهارة إذا لم تخرج عن الموالاة في موضع اعتبارها، فحينئذ يحتاج إلى نية جديدة للباقي، لا يقال: قد منعتم النية إلا لعارض فكيف جوز تموه هنا، لأنا نقول: الفرق سبق النية الكاملة كمال الوضوء و سبق انعقاده، فإذا عرض مانع أجري الباقي مجرى الوضوء الكامل فلم يبق إلا الكمال في الموضعين.

قوله: و إن تعددت، فيه فائدتان:

آ: أنه لا فرق بين أن يصلى بالطهارتين صلاة واحدة أو صلوات فإنه يعيد عند غير من اقتصر على القربة لتطرق المانع في الكل.

ب: التنبيه على أنه لا فرق بين أن تكون الصلاة أو الصلوات واقعة عقيب الطهارتين أو كان بعدد الصلوات بحسب تعدد الطهارات، كأن يصلي صلاة عقيب الواجب، ثم جدد و صلى، و هكذا فإنه على المذهب المذكور يعيد الكل أيضا، فيتطرق الاحتمال إلى الواجب و عدم قيام غيره مقامه، و على المذهب إنما يعيد ما صلاة بالطهارة الأولى خاصة لانفرادها بطهارة واحدة، أما ما بعدها فلاحتمال طهارتين فصاعدا فيحصل الجزم ببقاء طهارة صحيحة.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست