س 1 ـ هل يجوز التمتع بمن لا تقتنع بالعقد المنقطع بمقتضى دينها ـ كالسنية والكتابية ـ لكنها تتلفظ بالعقد من أجل المال، أو الاستمتاع الجنسي؟
ج ـ يجوز التمتع بها إذا فهمت معنى العقد وقصدته على حقيقته، كزواج مؤقت يترتب عليه استحقاق المهر و جواز الاستمتاع، لا كاستمتاع يترتب عليه أجر كالزنى، أما مع عدم قصده بحقيقته فلا يجوز التمتع به.
س 2 ـ وقع الاختلاف بين المسلمين في تشريع العقد المنقطع ونسخه، فهل بالإمكان إعطائنا صورة إجمالية عن واقع الأمر؟
ج ـ اتفق المسلمون على تشريع العقد المنقطع في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) . ومن المعلوم أن مذهب شيعة أهل البيت (عليهم السلام) استمرار هذا التشريع وعدم نسخه. وأن باقي المذاهب على حرمته، مع وجود روايات كثيرة في كتبهم وصحاحهم تتضمن استمرار