responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد المغترب المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 431

الزواج المؤقت

س 1 ـ هل يجوز التمتع بمن لا تقتنع بالعقد المنقطع بمقتضى دينها ـ كالسنية والكتابية ـ لكنها تتلفظ بالعقد من أجل المال، أو الاستمتاع الجنسي؟

ج ـ يجوز التمتع بها إذا فهمت معنى العقد وقصدته على حقيقته، كزواج مؤقت يترتب عليه استحقاق المهر و جواز الاستمتاع، لا كاستمتاع يترتب عليه أجر كالزنى، أما مع عدم قصده بحقيقته فلا يجوز التمتع به.

س 2 ـ وقع الاختلاف بين المسلمين في تشريع العقد المنقطع ونسخه، فهل بالإمكان إعطائنا صورة إجمالية عن واقع الأمر؟

ج ـ اتفق المسلمون على تشريع العقد المنقطع في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) . ومن المعلوم أن مذهب شيعة أهل البيت (عليهم السلام) استمرار هذا التشريع وعدم نسخه. وأن باقي المذاهب على حرمته، مع وجود روايات كثيرة في كتبهم وصحاحهم تتضمن استمرار

اسم الکتاب : مرشد المغترب المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست