responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد المغترب المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371

أمور طبية

س 1 ـ يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له أو لأي شخص آخر عند الحاجة إليه، فهل يجوز ذلك؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية أو لا يجوز باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثل؟ وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟

ج ـ يجوز ذلك بأجمعه حتى في الأعضاء التناسلية، ويجوز النظر إليه، لعدم كون نسبتها على حد النسبة التي هي المعيار في التحريم، فإن النسبة التي هي المعيار في التحريم هي نسبة الاختصاص الناشئة من كونها جزءً من بدن المرأة أو الرجل كيدهما ورجلهم، والمتيقن من الحرمة حينئذٍ حالة اتصالها بالبدن، أما مع انفصالها فلا تخلو الحرمة عن

اسم الکتاب : مرشد المغترب المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست