س 1 ـ نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي (الكومبيوتر)، حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنظم الحاسب الآلي كثيرة، ولها شركات أجنبية غير مسلمة مصنعة له، وهي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي، ولكن يوجد علم وفن الاستنساخ لتلك البرامج حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة (وندوز windows) أو غيرها أو البرامج الفرعية فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة وممكنة الشراء مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة له، بل وتعتبر في اصطلاحها (سرقة) سواء