responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد المغترب المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151

الطهارة والنجاسة

س 1 ـ ما حكم غير المسلم من حيث الطهارة؟

ج ـ أما اليهودي والنصراني والمجوسي فهو طاهر بنفسه إذا لم يتنجس بنجاسة خارجية كالخمر والميتة والبول وغيره. نعم يكره كراهة شديدة مساورته ومباشرته على كل حال، وتخف الكراهة إذا تطهر بغسل يديه أو بدنه عند مباشرتهم. وأما غيرهم من أقسام الكفار فالأحوط وجوباً نجاستهم على كل حال من دون فرق بين الملحد الذي لا دين له والمتدين بدين لا يعترف بالله تعالى، والمتدين بدين يعترف بالله تعالى غير الأديان الثلاثة المذكورة.

س 2 ـ ما حكم طهارة السيخ والبوذيين والبهرة؟

ج ـ أما السيخ والبوذيون فالأحوط وجوباً نجاستهم والاجتناب عن مساورتهم برطوبة. وأما البهرة فهم مسلمون طاهرون، إلا أن

اسم الکتاب : مرشد المغترب المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست