قد تميزت الطائفة الإمامية الاثنا عشرية ــ أعز الله شأنها وأعلى كلمتها ــ بفتح باب الاجتهاد على مر العصور وتعاقب الدهور، وعلى ذلك جرى علماؤها الأبرار (رضي الله عنهم)، وهم لا يريدون بالاجتهاد التوسع على حساب الحكم الشرعي بما يلائم مستجدات العصر وتطور الزمن، أو إرضاء لعامة الناس، أو للحكام والمتسلطين وغيرهم من أهل النفوذ، أو لغير ذلك.
بل الاجتهاد عندهم هو بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي من منابعه الأصيلة، والحفاظ عليه كأمانة يسأل الله تعالى المجتهد عنها عندما يقف بين يديه، يوم العرض الأكبر يوم (( يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئاً ))[1](( وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ))[2].
كما تميزت هذه الطائفة بالتقليد، الذي هو عبارة عن رجوع عامة الناس الذين لا معرفة لهم بالأحكام الشرعية في أعمالهم ـ من عبادات ومعاملات وغيرها ـ للمجتهد المأمون على الحكم الشرعي