responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 402

و منها: صلاة الهدية

و هي صلاة ركعتين و اهداء ثوابهما الى روح الميت المؤمن، و ورد قسم خاص منها بخصوصيات زائدة يأتي نقلها في المقام الثامن من الفصل الثاني عشر ان شاء اللّه تعالى‌ [1] .

و منها: الصلاة عند ارادة السفر

و هي ركعتان، يأتي بيانهما في المقام السادس في آداب السفر من الفصل الحادي عشر ان شاء اللّه تعالى.

و منها: الصلاة عند ارادة التزويج و الدخول بالزوجة

يأتي ذكرهما مع دعائهما في الفصل الثامن في آداب النكاح ان شاء اللّه تعالى.

و منها: صلاة ركعتين خفيفتين‌

لقول الصادق عليه السّلام: من صلى ركعتين خفيفتين ب «قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ» في كل ركعة ستين مرة انفتل و ليس بينه و بين اللّه ذنب‌ [2] .

{·1-295-1·}و منها: صلاة الحاجة

و هي مستحبة، من غير فرق بين اقسام الحاجات، و لا بين رجوعها الى نفس المصلي أو الى غيره كشفاء مريض و سلامة مسافر و نحوهما.


[1] مصباح الكفعمي: 411.

[2] الكافي: 3/468 باب صلاة فاطمة سلام اللّه عليها حديث 3.

اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست