[2] لاستحباب الصلاة و استحباب الوضوء هنا رشحي اي ترشح من استحباب الصلاة على الوضوء فصار مستحبا.
[3] و ذلك لاستحباب الصلاة، و هذا الاستحباب هو المعبر عنه بالاستحباب الرشحي او الشرطي، أي انه لما كانت ذي المقدمة-و هي الصلاة-مستحبة، و لا تصلح الاّ بالوضوء، فالاستحباب يترشح على المقدمة فتكون مستحبة، مكتسبة استحبابها من ذي المقدّمة.
[4] التهذيب: 5/154 باب 10 الخروج الى الصفا حديث 509، بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا باس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء الاّ الطواف، فان فيه صلاة، و الوضوء افضل.
[5] اقول: للفقهاء في استحباب الوضوء لقراءة القرآن كلام ناش من الاختلاف في الروايات، ففي قرب الاسناد: 175: قال محمد بن الفضيل: فسألته قلت: اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فاقوم فابول و استنجي و اغسل يدي ثم اعود الى المصحف فاقرأ فيه، قال: لا، حتى تتوضّأ للصلاة، و الخصال: 2/627 في حديث الاربعمائة قال علي امير المؤمنين عليه السّلام: -