responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 154

و منها: أن يعمل فيها المقاصير التي أحدثها الجبارون للامامة فيها،

و مثلها المحراب الداخل تمامه في الحائط [1] .

و منها: أن يجعل المسجد طريقا بالدخول من باب و الخروج من آخر،

بعنوان الطريقية [2] .

{·1-135-1·}و منها: البيع و الشراء فيها،

و في حكمه ساير المعاملات‌[كالاجارة..

و غيرها].

و منها: تمكين المجانين و الصبيان منها [3] .

و منها: تعريف الضوال فيها [4] .


ق-ان المساجد تبنى جما لا تشرف، الفقيه: 1/153 باب 37 برقم 709 و خبر ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام في حديث طويل قال: اذا قام القائم عجل اللّه فرجه لم يبق شرف إلا هدمها.

[1] لم يسبق تشريع احداث المقاصير و المحاريب التي تكون في داخل الحائط من المشرع الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لا من أئمة أهل البيت عليه السّلام، و انما أحدثه و ابتدعه معاوية بن ابي سفيان الملعون على لسان النبي الأعظم، و ذلك بعد تواطى‌ء ثلاثة من الخوارج بقتل ثلاثة: أمير المؤمنين عليه السّلام، و معاوية و عمرو بن العاص، فاحدث معاوية مقصورة في المسجد يدخلها عند الصلاة و يصلي بالناس جماعة، فلما لم يكن تشريع المقاصير ممن له التشريع أو بيانه، كان بدعة، و لما لم يكن دليل واضح على الحرمة كان مكروها، لروايات يستفاد منها الكراهة، منها: ما تتعلق بكراهة المحاريب الداخلة في الجدار. التهذيب: 3/ 253 باب 25 برقم 696.

[2] الفقيه: 4/2 باب 1 ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قال: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلّوا فيها ركعتين.

[3] الخصال: 2/410 باب تجنّب المساجد ثمانية اشياء برقم 13 بسنده قال ابو عبد اللّه عليه السّلام جنّبوا مساجدكم الشراء و البيع، و المجانين، و الصبيان، و الضالّة، و الاحكام، و الحدود، و رفع الصّوت.

[4] الحديث المتقدم و غيره.

اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست