responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 144

نحو ذلك مع عدم فوت الاستقرار و تمكن الجبهة في السجود [1] ، و لا في بيت الحجام حتى مع عدم الضرورة إذا كان نظيفا [2] .

و أمّا الأحوال التي يكره الصلاة فيها:

فمنها: ما إذا كان بين يدي المصلي حال صلاته نار

في الأرض أو في الاناء من مجمرة و غيرها أو سراج موقد [3] . و تشتد الكراهة إذا كان السراج معلقا قدامه مرتفعا، و تزول في صورة بعده عنه على وجه لا يصدق عليه الصلاة إلى النار و السراج عرفا، أو وجود حائل بينه و بين المصلي، فينبغي لمن صلى في الحضرات المشرفة ليلا مراعاة ذلك.

{·1-130-1·}و منها: ما إذا كان بين يديه صورة ذي روح‌

سواء كانت في الفرش أو الجدار أو غيرهما، و سواء أ كانت الصورة مجسمة أم لا [4] . و تزول الكراهة بقطع


ق-مثل السطح؟قال: صلّ عليه.

[1] التهذيب: 3/296 باب 28 برقم 896 بسنده عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع، او القت او التبن او الحنطة أو الشعير و اشباهه ثم يصلّي عليه؟فقال: لا باس.

[2] قرب الاسناد/91: و سألته عن الصلاة في بيت الحجام من غير ضرورة قال لا بأس اذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفا. و في الوسائل: 3/474 باب 43 برقم 1.

[3] الكافي: 3/390 برقم 15 بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يصلّي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا، قلت: فان كان في غلاف؟قال: نعم، و قال: لا يصلي الرجل و في قبلته نار او حديد، و عن الرجل يصلي و بين يديه قنديل معلق و فيه نار الاّ انّه بحياله، قال: اذا ارتفع كان شرا لا يصلّي بحياله.

[4] الاستبصار: 1/394 باب 233 برقم 1503 بسنده (سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن المصلّي و البساط يكون عليه التماثيل أ يقوم عليه و يصلّي أم لا؟فقال: و اللّه اني لا كره، و عن الرجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟فقال: لا تجلس عليه و لا تصل عليه) و في قرب-

اسم الکتاب : مرآة الكمال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست