responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 52

(1) - «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسََافِحِينَ» أي متزوجين غير زانين و قيل معناه أعفة غير زناة و قوله «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية و المباشرة و قضاء الوطر من اللذة عن الحسن و مجاهد و ابن زيد و السدي فمعناه على هذا فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فأتوهن مهورهن و قيل المراد به نكاح المتعة و هو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم عن ابن عباس و السدي و ابن سعيد و جماعة من التابعين و هو مذهب أصحابنا الإمامية و هو الواضح لأن لفظ الاستمتاع و التمتع و إن كان في الأصل واقعا على الانتفاع و الالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين لا سيما إذا أضيف إلى النساء فعلى هذا يكون معناه فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فأتوهن أجورهن و يدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع و ذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع و الاستلذاذ لأن المهر لا يجب إلا به هذا و قد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب و عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود أنهم قرءوا فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن و في ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة و قد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال أعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة أبي فرأيت في المصحف فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى و بإسناده عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن المتعةفقال أ ما تقرأ سورة النساء فقلت بلى فقال فما تقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قلت لا أقرؤها هكذا قال ابن عباس و الله هكذا أنزلها الله تعالى ثلاث مرات و بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) و بإسناده عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سألته عن هذه الآية «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» أ منسوخة هي قال الحكم قال علي بن أبي طالب لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي‌ و بإسناده‌ عن عمران بن الحصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله و لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله و تمتعنا مع رسول الله ص و مات و لم ينهنا عنها فقال بعد رجل برأيه ما شاء و مما أورده مسلم بن حجاج في الصحيح قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله و أبي بكر و عمر و مما يدل أيضا على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع و الجماع أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شي‌ء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشي‌ء و قد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه‌

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست