responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 46

(1) -

المعنى‌

ثم بين المحرمات من النساء فقال «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ» لا بد فيه من محذوف‌لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان و إنما يتعلق بأفعال المكلف ثم يختلف باختلاف ما أضيف إليه فإذا أضيف إلى مأكول نحو قوله‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ فالمراد الأكل و إذا أضيف إلى النساء فالمراد العقد فالتقدير حرم عليكم نكاح أمهاتكم فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه لدلالة مفهوم الكلام عليه و كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك «وَ بَنََاتُكُمْ» أي و نكاح بناتكم و كل امرأة رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات بإناث رجع نسبها إليك بذكور فهي بنتك «وَ أَخَوََاتُكُمْ» هي جمع الأخت و كل أنثى ولدها شخص ولدك في الدرجة الأولى فهي أختك «وَ عَمََّاتُكُمْ» هي جمع العمة و كل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك و قد تكون العمة من جهة الأم مثل أخت أبي أمك و أخت جد أمك فصاعدا «وَ خََالاََتُكُمْ» و هي جمع الخالة و كل أنثى رجع نسبها إليها بالولادة فأختها خالتك و قد تكون الخالة من جهة الأب مثل أخت أم أبيك أو أخت جدة أبيك فصاعدا و إذا خاطب تعالى المكلفين بلفظ الجمع كقوله «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ» ثم أضاف المحرمات بعده إليهم للفظ الجمع فالآحاد تقع بإزاء الآحاد فكأنه قال حرم على كل واحد منكم نكاح أمه و من يقع عليها اسم الأم و نكاح بنته و من يقع عليها اسم البنت و كذلك الجميع «وَ بَنََاتُ اَلْأَخِ وَ بَنََاتُ اَلْأُخْتِ» فهذا أيضا على ما ذكرناه جمع بإزاء جمع فيقع الآحاد بإزاء الآحاد و التحديد في هؤلاء كالتحديد في بنات الصلب و هؤلاء السبع هن المحرمات بالنسب و قد صح عن ابن عباس أنه قال حرم الله من النساء سبعا بالسبب و تلا الآية ثم قال و السابعة وَ لاََ تَنْكِحُوا مََا نَكَحَ آبََاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ ثم ذكر سبحانه المحرمات بالسبب فقال «وَ أُمَّهََاتُكُمُ اَللاََّتِي أَرْضَعْنَكُمْ» سماهن أمهات للحرمة و كل أنثى انتسبت إليها باللبن فهي أمك فالتي أرضعتك أو أرضعت امرأة أرضعتك أو رجلا أرضعت بلبانه من زوجته أو أم ولد له فهي أمك من الرضاعة و كذلك كل امرأة ولدت امرأة أرضعتك أو رجلا أرضعك فهي أمك من الرضاعة «وَ أَخَوََاتُكُمْ مِنَ اَلرَّضََاعَةِ» يعني بنات المرضعة و هن ثلاث الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع ولدها قبلك أو بعدك و الثانية أختك لأمك دون أبيك و هي التي أرضعتها أمك بلبان غير أبيك و الثالثة أختك لأبيك دون أمك و هي التي أرضعتها زوجة ـ

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست