responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 378

(1) - المراد به ما قرب من الصيد و ما بعد «لِيَعْلَمَ اَللََّهُ مَنْ يَخََافُهُ بِالْغَيْبِ» معناه ليعاملكم معاملة من يطلب منكم أن يعلم مظاهرة في العدل و وجه آخر ليظهر المعلوم و هو أن يخاف بظهر الغيب فينتهي عن صيد الحرم طاعة له تعالى و قيل ليعلم وجود خوف من يخافه بالوجود لأنه لم يزل عالما بأنه سيخاف فإذا وجد الخوف علم ذلك موجودا و هما معلوم واحد و إن اختلفت العبارة عنه فالحدوث إنما يدخل على الخوف لا على العلم و قوله «بِالْغَيْبِ» معناه في حال الخلوة و التفرد و قيل معناه أن يخشى عقابه إذا توارى بحيث لا يقع عليه الحس عن الحسن و قال أبو القاسم البلخي أن الله تعالى و إن كان عالما بما يفعلونه فيما لم يزل فإنه لا يجوز أن يثيبهم و لا يعاقبهم على ما يعلمه منهم و إنما يستحقون ذلك إذا علمه واقعا منهم على الوجه الذي كلفهم عليه فإذا لا بد من التكليف و الابتلاء «فَمَنِ اِعْتَدى‌ََ بَعْدَ ذََلِكَ» أي من تجاوز حد الله و خالف أمره بالصيد في الحرم و في حال الإحرام «فَلَهُ عَذََابٌ أَلِيمٌ» أي مؤلم ثم ذكر سبحانه عقيب ذلك ما يجب على ذلك الاعتداء من الجزاء فقال‌} «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ» اختلف في المعني بالصيد فقيل هو كل الوحش أكل أو لم يؤكل و هو قول أهل العراق و استدلوا بقول علي (ع) :

صيد الملوك أرانب و ثعالب # فإذا ركبت فصيدي الأبطال‌

و هو مذهب أصحابنا رضي الله عنهم و قيل هو كل ما يؤكل لحمه و هو قول الشافعي «وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» أي و أنتم محرمون بحج أو عمرة و قيل معناه و أنتم في الحرم قال الجبائي الآية تدل على تحريم قتل الصيد على الوجهين معا و هو الصحيح و قال علي بن عيسى تدل على الإحرام بالحج أو العمرة فقط «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً» قيل هو أن يتعمد القتل ناسيا لإحرامه عن الحسن و مجاهد و ابن زيد و ابن جريج و إبراهيم قالوا فأما إذا تعمد القتل ذاكرا لإحرامه فلا جزاء فيه لأنه أعظم من أن يكون له كفارة و قيل هو أن يتعمد القتل و إن كان ذاكرا لإحرامه عن ابن عباس و عطاء و الزهري و هو قول أكثر الفقهاء فأما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه و هو مذهب عامة أهل التفسير و العلم و هو المروي عن أئمتنا (ع) قال الزهري نزل القرآن بالعمد و جرت السنة في الخطإ «فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ» قد ذكرنا معناه في القراءتين قال الزجاج و يجوز أن يكون المعنى فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل فيكون جزاء مبتدأ و مثل خبره و اختلف في هذه المماثلة أ هي في القيمة أو الخلقة فالذي عليه معظم أهل العلم أن المماثلة معتبرة في الخلقة ففي النعامة بدنة و في حمار

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست