responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 367

(1) -

اللغة

اللغو في اللغة ما لا يعتد به قال الشاعر:

أو مائة تجعل أولادها # لغوا و عرض المائة الجلمد

أي الذي يعارضها في قوة الجلمد يعني بالمائة نوقا أي لا يعتد بأولادها و لغو اليمين هو الحلف على وجه الغلط من غير قصد مثل قول القائل لا و الله و بلى و الله على سبق اللسان هذا هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) يقال عقدت الحبل و العهد و اليمين عقدا قال الحطيئة :

"قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم"

البيت و قال في بيت آخر:

"و إن عاهدوا أوفوا و إن عاقدوا شدوا"

و أعقدت العسل فهو معقد و عقيد و التحرير من الحرية قال الفرزدق :

أ بني غدانة إنني حررتكم # فوهبتكم لعطية بن جعال

يريد أعتقتكم من ذل الهجا و لزوم العار .

النزول‌

قيل لما نزلت لاََ تُحَرِّمُوا طَيِّبََاتِ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكُمْ قالوا يا رسول الله فكيف نصنع بأيماننا فأنزل الله هذه الآية و قيل نزلت في عبد الله بن رواحة كان عنده ضيف فأخرت زوجته عشاه فحلف لا يأكل من الطعام و حلفت المرأة لا تأكل إن لم يأكل و حلف الضيف لا يأكل أن لم يأكلا فأكل عبد الله بن رواحة و أكلا معه فأخبر النبي ص بذلك فقال له أحسنت‌

عن ابن زيد .

المعنى‌

«لاََ يُؤََاخِذُكُمُ اَللََّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمََانِكُمْ» مضى الكلام في لغو اليمين و حكمه في سورة البقرة و لا كفارة فيه عند أكثر المفسرين و الفقهاء إلا ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال فيها الكفارة «وَ لََكِنْ يُؤََاخِذُكُمْ بِمََا عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمََانَ» إن جعلت ما موصولة فمعناه بالذي عقدتم و إن جعلته مصدرية فمعناه بعقدكم أو بتعقيدكم الأيمان أو بمعاقدتكم الأيمان و تفسيره أن يضمر الأمر ثم يحلف بالله فيعقد عليه اليمين عن عطاء و قيل هو ما عقدت عليه قلبك و تعمدته عن مجاهد «فَكَفََّارَتُهُ» أي كفارة ما عقدتم إذا حنثتم و استغني عن ذكره لأنه مدلول عليه لأن الأمة قد اجتمعت على أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث «إِطْعََامُ عَشَرَةِ مَسََاكِينَ» و اختلف في مقدار ما يعطى كل مسكين‌فقال الشافعي مد من طعام و هو ثلثا من و قال أبو حنيفة نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر و كذلك سائر الكفارات و قال أصحابنا يعطى كل واحد مدين أو مدا و المد رطلان و ربع و يجوز أن يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوه‌

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست