responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 25

(1) - البنات و حكى النظام في كتاب النكت عن ابن عباس أنه قال للبنتين نصف و قيراط لأن للواحدة النصف و للثلاث الثلثين فينبغي أن يكون للبنتين ما بينهما «وَ إِنْ كََانَتْ وََاحِدَةً» أي و إن كانت المولودة أو المتروكة واحدة «فَلَهَا اَلنِّصْفُ» أي نصف ما ترك الميت ثم ذكر ميراث الوالدين فقال «وَ لِأَبَوَيْهِ» يعني بالأبوين الأب و الأم و الهاء الذي أضيف إليه الأبوان كناية عن غير مذكور تقديره و لأبوي الميت «لِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمََّا تَرَكَ إِنْ كََانَ لَهُ وَلَدٌ» فللأب السدس مع الولد و كذلك الأم لها السدس معه ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر ثم إن كان الولد ذكرا كان الباقي له و إن كانوا ذكورا فالباقي لهم بالسوية و إن كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانت بنتا فلها النصف بالتسميةو لأحد الأبوين السدس أو لهما السدسان و الباقي عند أئمتنا يرد على البنت و على أحد الأبوين أو عليهما على قدر سهامهم بدلالة قوله‌ وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ و قد ثبت أن قرابة الوالدين و قرابة الولد متساوية لأن الولد يتقرب إلى الميت بنفسه كما أن الوالدين يتقربان إليه بأنفسهما و ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الوالدين كل منهم يقوم مقام من يتقرب به و في بعض هذه المسائل خلاف بين الفقهاء «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ» يعني للميت «وَلَدٌ» أي ابن و لا بنت و لا أولادهما لأن اسم الولد يعم الجميع «وَ وَرِثَهُ أَبَوََاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ» و ظاهر هذا يدل على أن الباقي للأب و فيه إجماع‌ فإن كان في الفريضة زوج فإن له النصف و للأم الثلث و الباقي للأب و هو مذهب ابن عباس و أئمتنا و من قال في هذه المسألة أن للأم ثلث ما يبقى فقد ترك الظاهر و كذلك إن كان بدل الزوج الزوجة فلها الربع و للأم الثلث و الباقي للأب و قوله «فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ» قال أصحابنا إنما يكون لها السدس إذا كان هناك أب و يدل عليه ما تقدمه من قوله «وَ وَرِثَهُ أَبَوََاهُ» فإن هذه الجملة معطوفة على قوله «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوََاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ» و تقديره فإن كان له إخوة و ورثه أبواه فلأمه السدس و قال بعض أصحابنا أن لها السدس مع وجود الأخوة و إن لم يكن هناك أب و به قال جميع الفقهاء و اتفقوا على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس و قد روي عن ابن عباس أنه قال لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة من الأخوة و الأخوات كما تقتضيه ظاهر الآيةو أصحابنا يقولون لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بالأخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات من قبل الأب و الأم أو من قبل الأب خاصة دون الأم و في ذلك خلاف بين الفقهاء قالوا و العرب تسمي الاثنين بلفظ الجمع في كثير من كلامهم حكى سيبويه أنهم يقولون وضعا رحالهما يريدون رحلي راحلتيهما و قال تعالى‌ وَ كُنََّا لِحُكْمِهِمْ‌

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست