responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 230

230

(1) - عدم الولد و الولد يقع على الابن و البنت بلا خلاف فيه بين أهل اللغة و ما روي من الخبر في أن الأخوات مع البنات عصبة خبر واحد يخالف نص القرآن و إلى هذا الذي ذكرناه ذهب ابن عباس و هو المروي عن سادة أهل البيت (ع) «يُبَيِّنُ اَللََّهُ لَكُمْ» أمور مواريثكم «أَنْ تَضِلُّوا» معناه كراهة أن تضلوا أو لئلا تضلوا أي لئلا تخطئوا في الحكم فيها و قيل معناه يبين الله لكم جميع الأحكام لتهتدوا في دينكم عن أبي مسلم «وَ اَللََّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ» فائدته هنا بيان كونه سبحانه عالما بجميع ما يحتاج إليه عباده من أمر معاشهم و معادهم على ما توجبه الحكمةو قد تضمنت الآية التي أنزلها الله في أول هذه السورة بيان ميراث الولد و الوالد و الآية التي بعدها بيان ميراث الأزواج و الزوجات و الأخوة و الأخوات من قبل الأم و تضمنت هذه الآية التي ختم بها السورة بيان ميراث الأخوة و الأخوات من الأب و الأم و الأخوة و الأخوات من قبل الأب عند عدم الأخوة و الأخوات من الأب و الأم و تضمن قوله سبحانه‌ «وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ» * أن تداني القربى سبب في استحقاق الميراث فمن كان أقرب رحما و أدنى قرابة كان أولى بالميراث من الأبعد و الخلاف بين الفقهاء في هذه المسائل و فروعها مذكور في كتب الفقه.

ـ

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست