responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 11

(1) - فني ماله مال على مال اليتيم الذي في حجره فأنفقه فنهاهم الله عن أن يتجاوزوا الأربع لئلا يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم و إن خافوا ذلك مع الأربع أيضا اقتصروا على واحدة عن ابن عباس و عكرمة (و ثالثها) أنهم كانوا يشددون في أموال اليتامى و لا يشددون في النساء ينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهن فقال تعالى كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء فانكحوا واحدة إلى أربع عن سعيد بن جبير و السدي و قتادة و الربيع و الضحاك و في إحدى الروايتين عن ابن عباس (و رابعها) أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى و أكل أموالهم إيمانا و تصديقا فقال سبحانه إن تحرجتم من ذلك فكذلك تحرجوا من الزنا و انكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع عن مجاهد (و خامسها) ما قالها الحسن إن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قربانكم مثنى و ثلاث و رباع و به قال الجبائي و قال الخطاب متوجه إلى ولي اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها (و سادسها) ما قاله الفراء إن كنتم تتحرجون عن مؤاكلة اليتامى فتحرجوا من الجمع بين النساء و أن لا تعدلوا بين النساء و لا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجور قال القاضي أبو عاصم القول الأول أولى و أقرب إلى نظم الآية و لفظها.

ـ

المعنى‌

«وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تُقْسِطُوا» أي لا تنصفوا و لا تعدلوا يا معاشر أولياء اليتامى «فِي اَلْيَتََامى‌ََ» و ذكرنا معناه و الاختلاف فيه في النزول «فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ» أي ما حل لكم و لم يقل من طاب لكم لأن معناه فانكحوا الطيب «مِنَ اَلنِّسََاءِ» أي الحلال منهن أي من اللاتي يحل نكاحهن دون المحرمات اللاتي ذكرن في قوله‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ الآية و يكون تقديره على القول الأول إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى إن نكحتموهن فانكحوا البوالغ من النساء و ذلك أنه إن وقع حيف في حق البوالغ أمكن طلب المخلص منهن بتطييب نفوسهن و التماس تحليلهن لأنهن من أهل التحليل و إسقاط الحقوق بخلاف اليتامى فإنه إن وقع حيف في حقهن لم يمكن المخلص منه‌لأنهن لسن من أهل التحليل و لا من أهل إسقاط الحقوق و قوله «مَثْنى‌ََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ» معناها اثنتين اثنتين و ثلاثا ثلاثا و أربعا أربعا فلا يقال أن هذا يؤدي إلى جواز نكاح التسع فإن اثنتين و ثلاثة و أربعة تسعة لما ذكرناه فإن من قال دخل القوم البلد مثنى و ثلاث و رباع لا يقتضي اجتماع الأعداد في الدخول و لأن لهذا العدد لفظا موضوعا و هو تسع فالعدول عنه إلى مثنى و ثلاث و رباع نوع من العي جل كلامه عن ذلك و تقدس و قال الصادق (ع) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا» بين الأربع أو الثلاث في القسم أو

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست