responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 574

(1) - عدتها إلا بعد الحيض و روى أصحابنا عن زرارة قال سمعت ربيعة الرأي يقول أن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضين و ليست بالحيض قال فدخلت على أبي جعفر فحدثته بما قال ربيعة فقال كذب لم يقل برأيه و إنما بلغه عن علي (ع) فقلت أصلحك الله أ كان علي يقول ذلك قال نعم كان يقول إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته قلت أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرة من غير جماع بشهادة عدلين قال إذا دخلت في الحيضة الثالثةفقد انقضت عدتها و حلت للأزواج قال قلت إن أهل العراق يروون عن علي (ع) أنه كان يقول هو أحق بردها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة فقال كذبوا «وَ لاََ يَحِلُّ لَهُنَّ» أي للمطلقات اللاتي تجب عليهن العدة «أَنْ يَكْتُمْنَ مََا خَلَقَ اَللََّهُ فِي أَرْحََامِهِنَّ» قيل أراد به الحيض عن إبراهيم و عكرمة و قيل أراد به الحبل عن ابن عباس و قتادة و قيل أراد به الحيض و الحبل عن ابن عمر و الحسن و هو المروي عن الصادق (ع) قال قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء الحيض و الطهر و الحمل‌ و هذا القول أعم فالأخذ به أولى و إنما لم يحل لهن الكتمان لئلا يظلمن الزوج بمنع المراجعة عن ابن عباس و قيل بنسبة الولد إلى غيره كفعل الجاهلية عن قتادة و قوله «إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» يعني من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فهذه صفته و حليته و ليس هذا بشرط حتى أنها إذا لم تكن مؤمنة يحل لها الكتمان و لكن المراد أن الإيمان يمنع من ارتكاب هذه المعصية كما يقول الرجل لصاحبه إن كنت مؤمنا فلا تظلم و هذا على وجه الوعيد «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذََلِكَ» يعني أن أزواجهن أولى بمراجعتهن‌و هي ردهن إلى الحالة الأولى في ذلك الأجل الذي قدر لهن في مدة العدة فإنه ما دامت تلك المدة باقية كان للزوج حق المراجعة و يفوت بانقضائها و في هذا ما يدل على أن الزوج ينفرد بالمراجعة و لا يحتاج في ذلك إلى رضاء المرأة و لا إلى عقد جديد و إشهاد و هذا يختص بالرجعيات و إن كان أول الآية عاما في جميع المطلقات الرجعية و البائنة «إِنْ أَرََادُوا إِصْلاََحاً» لا إضرارا و ذلك أن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته طلقها واحدة و تركها حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها و تركها مدة ثم طلقها أخرى و تركها مدة كما فعل في الأولى ثم راجعها و تركها مدة ثم طلقها أخرى فجعل الله الزوج أحق بالمراجعة على وجه الإصلاح لا على وجه الإضرار و إنما شرط الإصلاح في إباحة الرجعة لا في ثبوت أحكامها لإجماع الأمة على أن مع إرادة الإضرار يثبت أحكام الرجعة و قوله‌

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست